السهام ومن الصعبة، وفيه دليل على توريث ذوي الأرحام، وهم أقدم من بيت المال، وقد قال الله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [سورة الأنفال آية 75] .
8 -وعن أبي أمامة بن سهل رضي الله تعالى عنه قال: «كتب عمر إلى أبي عبيدة رضي الله تعالى عنهما: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له» رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
الحديث دليل على أن مال من لا وارث له يصير لبيت المال عند عدم أهل الفرائض والعصبة وذوي الأرحام.
9 -وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا استهل المولود ورث» رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
الاستهلال: الصراخ، وفي معناه العطاس والتنفس والارتضاع، وما يدل على الحياة، والحديث دليل على أنه إذا استهل ثبت الميراث، ويقاس عليه سائر الأحكام كالقود وغيره.
10 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنهم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي، والصواب وقفه على عمرو.
الحديث دليل على عدم توريث القاتل عمدًا كان أو خطأً، وهو قول أكثر العلماء، وأخرج البيهقي عن خلاس: «أن رجلًا رمى