بحجر فأصاب أمه فماتت من ذلك فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك، فارتفعوا إلى علي، فقال له - رضي الله عنه: حقك من ميراثها الحجر فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا».
11 -وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة، وصححه ابن المديني وابن عبد البر.
الحديث فيه قصة، ولفظه في السنن أن رباب بن حذيفة تزوج امرأة فولت له ثلاثة أغلمة، فماتت أمهم فورثوها رباعها وولاء مواليها، وكان عمرو بن العصا عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماتوا، فقدم عمرو بن العاص ومات مولى لها وترك مالا فخاصمه إخوانها إلى عمر بن الخطاب، فقال عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «ما أحرز» الحديث، وفيه دليل على أن الولاء لا يورث فإذا أعتق رجل عبدًا، ثم مات ذلك الرجل وترك أخوين أو ابنين، ثم مات أحد الابنين وترك ابنًا أو أحد الأخوين وترك ابنًا فميراثه للابن وحده.
12 -وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب» رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف، وصححه ابن حبان، وأعله البيهقي.
الحديث دليل على أن الولاء لا يكتسب ببيع ولا هبة لأنه كالنسب.
13 -وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أفرضكم زيد بن ثابت» أخرجه أحمد والأربعة