ولبنت الابن ست حالات:
(الأولى) النصف للواحد عند عدم البنت الصلبية (الثانية) الثلثان للاثنتين فأكثر كذلك (الثالثة) تعصيبها ابن الابن (الرابعة) السدس مع الواحدة الصلبية تكملة للثلثين ما لم يكن بحذائها غلام فيعصبها (الخامسة) سقوطها بالبنتين الصلبيتين ما لم يكن بحذائها غلام فيعصب من في درجته والعليا أيضًا (السادسة) سقوطها بابن الصلب.
وللأخت للأبوين خمس حالات: (الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعدًا (الثالثة) تعصيبها بأخ لأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن فلها الباقي وهو النصف مع البنت والثلث مع البنتين فصاعدًا (الخامسة) سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب.
وللأخت للأب فقط سبع حالات:
(الأولى) النصف للواحدة عند عدم الأخت الشقيقة (الثانية) الثلثان للاثنتين فصاعدًا كذلك (الثالثة) تعصيبها بالأخ للأب (الرابعة) صيرورتها عصبة مع البنت أو بنت الابن أي فلها الباقي (الخامسة) سقوطها بالابن وابن الابن وإن نزل وبالأب وبالأخ الشقيق وبالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت (السادسة) السدس إذا كانت مع الشقيقة تكملة الثلثين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها للذكر مثل حظ الأنثيين وتسقط معه لو استغرقت الفروض التركة (السابعة) سقوطها بالشقيقتين ما لم يكن معها أخ لأب فيعصبها في الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين.