فهرس الكتاب

الصفحة 25 من 29

وللإخوة للأم ثلاث حالات:

(الأولى) الثلث للاثنين فأكثر والذكور والإناث في القسمة سواء (الثانية) السدس للمنفرد منهم (الثالثة) سقطوهم بالولد [1] وولد الابن وبالأب وبالجد.

وللأم ثلاث حالات أيضًا:

(الأولى) السدس مع الولد أو ولد الابن وإن سفل والعدد من الإخوة والأخوات من أي جهة كانوا (الثانية) الثلث من أصل المسألة عند عدم هؤلاء وعدم الأب وأحد الزوجين (الثالثة) الثلث من الباقي بعد فرض أحد الزوجين إذا كانت مع الأب.

وللجدة حالتان:

(الأولى) السدس سواء كانت لأم أو لأب واحدة أو أكثر (الثانية) سقوطها بالأم مطلقًا وتزيد الأبوية حجبها بالأب

لإدلائها به.

وللزوجة حالتان:

(الأولى) الربع إن خلا الزوج عن الولد أو ولد الابن سواء كان الولد منها أو من غيرها (الثانية) الثمن مع من ذُكِر.

وللزوج حالتان

(الأولى) النصف عند فقد الولد أو ولد الابن وإن سفل (الثانية) الربع عند وجود من ذُكِر.

(1) المراد بالولد ما يشمل الابن والبنت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت