فهرس الكتاب

الصفحة 23 من 29

تذنيب:

إذا اجتمع كل الذكور فالوارثون منهم ثلاثة الأب والابن الزوج وإذا اجتمع كل الإناث فالوارثات منهن خمس البنت وبنت الابن والزوجة والأم والأخت الشقيقة. وإذا اختلط الذكور والإناث فيرث منهم خمسة الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين. (واعلم) أن الفروض المذكورة في القرآن ستة وهي النصف والربع والثمن وهي نوع، والثلثان والثلث والسدس وهي نوع آخر.

قاعدة:

متى جاءت الفروض مكررة في المسألة من نوع واحد فأصل المسألة هو مخرج الأقل كسرًا كالسدس والثلث والثلثين فأصلها من ستة مخرج السدس ومتى جاءت مكررة من نوعين فإن كان أحدهما نصفًا فأصلها من ستة وإن كان أحدهما ربعًا فأصلها من اثني عشر وإن كان أحدهما ثمنًا فأصلها من أربعة وعشرين.

المقصد:

ويحتوي على أربعين [1] حالة للورثة:

للبنت منها ثلاث حالات:

(الأولى) النصف للواحدة (الثانية) الثلثان للاثنتين فأكثر (الثالثة) تعصيبها بالابن أي للذكر مثل حظ الأنثيين.

(1) تنبيه هذه الأحوال لمن يرث بالفرض وهم ثلاثة عشر: الزوج والأب والجد والأخ للأم وجميع الوارثات من النساء إلا المعتقة ومن سوى هؤلاء فإنما يرث بالتعصيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت