فهرس الكتاب

الصفحة 22 من 29

وغايته: إيصال الحقول إلى ذويها. وفائدته: الاقتدار على تعيين السهام لذويها.

واستمداده: من الكتاب والسنة والإجماع.

والإرث: هو حق قابل للتجزؤ يثبت لمستحقه بعد موت من هو له.

وأركانه: ثلاث مورث بكسر الراء المشددة ووارث وحق موروث.

وشروطه: ثلاثة تحقق موت المورِّث وتحقق حياة الوارث بعد موت المورِّث والعلم بالجهة المقتضية للإرث.

وأسبابه: ثلاثة النسب والنكاح والولاء.

وموانعه: الرق والقتل واختلاف الدين [1] .

والوارثون من الرجال خمسة عشر:

الابن وابن الابن، والأب والجد، والأخ الشقيق الأخ للأب، والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، والعم الشقيق والعم للأب وابن العم الشقيق وابن العم للأب والزوج والمعتق.

والوارثات من النساء عشر:

البنت وبنت الابن والأم والجدة من جهتها والجدة من جهة الأب والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم والزوجة والمعتقة.

(1) فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم لحديث أسامة بن زيد متفق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت