الصفحة 19 من 23

إصدار خطابات الضمان بغير غطاء، إذا أمن البنك طالب الخطاب ووثق في أنه يفي بالتزاماته، وهذا هو الأصل في الضمان في الفقه الإسلامي، ولكن بما أن البنوك تتصرف في أموال المستثمرين، فالواجب عليهما أن تحتاط وتتثبت في إصدار هذا النوع من الخطابات.

الطريقة الخامسة:

اشتراك البنك مع طالب خطاب الضمان في العملية إذا كانت قابلة للمشاركة، ويصدر البنك خطاب الضمان في هذه الحالة باعتباره شريكًا (أصيلًا) لا ضامنًا.

هذه ويجوز للبنك في هذه الحالات الخمس أن يأخذ مبلغًا مساويًا للمصاريف الفعلية والمصاريف الإدارية لإصدار خطابات الضمان، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل (87) .

وفي الحالات الأربع الأولى يأخذ البنك المبلغ من العميل لنفسه، وفي الحالة الخامسة يحمل المبلغ للمشاركة.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

(1) هذا تعريف بخطاب الضمان الذي تمارسه البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية أيضًا.

(2) الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، الجزء الخامس - المجلد الأول 1402هـ - 1983م، ص 464.

(3) المصدر السابق ص 484، وموقف الشرعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، 361، الدكتور عبد الله عبد الرحيم العبادي.

(4) دليل العمل في البنوك الإسلامية، ص 63.

(5) البنك اللاربوي في الإسلام، ص 128.

(6) عمليات البنوك من الموجهة القانونية، 357.

(7) البنك اللاربوي في الإسلام 178. ومجلة البنوك الإسلامية 31، نقلًا عن الموسوعة مصدر سابق.

(8) المصدر السابق، والأعمال المصرفية والإسلام، 226 للدكتور مصطفى عبد الله الهمشري.

(9) مجلة البنوك الإسلامية، ص 33.

(10) الأعمال المصرفية والإسلام، ص 226.

(11) الموسوعة العملية والعلمية 5/ 465، والأعمال المصرفية والإسلام 225، وموقف الشرعية من المصارف الإسلامية المعاصرة ص 313، ومجلة البنوك الإسلامية، ص 34 العدد 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت