(12) منشور الإدارة العامة للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية رقم (35/ 93) .
(13) الموسوعة العملية والعلمية 465، والأعمال المصرفية والإسلام، 227، وموقف الشريعة من المصارف الإسلامية المعاصرة، ص 311.
(14) تعريفة الخدمات المصرفية 1999م.
(15) الشرح الصغير على أقر المسالك مع حاشية الصاوي 3/ 429.
(16) أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك 3/ 429 - 431.
(17) الشرح الصغير، 3/ 430.
(18) مختصر خليل، 209.
(19) المهذب، 1/ 339.
(20) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 4/ 418.
(21) المهذب، 1/ 339، و 341.
(22) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، 4/ 418 و431.
(23) نهاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي 4/ 418. الشافعي يستعمل الضمان والكفالة والحمالة في المال، ويستعمل الكفالة في النفس، الأم 2/ 204 و 205.
(24) المقنع، 2/ 112.
(25) المصدر السابق، 3/ 118.
(26) المصدر السابق، 2/ 112.
(27) تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين 4/ 246.
(28) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 4/ 346.
(29) المصدر السابق 3/ 118.
(30) حاشية ابن عابدين 4/ 250 و251.
(31) خاشية ابن عابدين، 4/ 353.