فهرس الكتاب

الصفحة 21 من 122

9-أن الختان أظهر الشعائر التى يفرق بها بين المسلم والكافر فوجوبه من وجوب الوتر وزكاة الخيل ، ووجوب الوضوء من القهقهة ، ووجوب الوضوء على من احتجم أو تقيأ أو رعف ، وغير ذلك مما وجوب الختان أظهر من وجوبه وأقوى ، حتى إن المسلمين لا يكادون يعدون الأقلف منهم . وإذا وجد المختون بين جماعة قتلى غير مختونين صلى عليه ودفن في مقابر المسلمين (1) .

10-أنه قطع عضو لا يستخلف من الجسد تعبدًا فيكون واجبًا كقطع اليد في السرقة (2) .

11-جواز كشف العورة من المختون ، وجواز نظر الخاتن ، وكلاهما حرام ، فلو لم يجب لما أبيح ذلك (3) .

12-فى الختان إدخال ألم عظيم على النفس ، وتعريضه للتلف بالسراية ، وإخراج أجرة الخاتن وثمن الدواء من ماله ، ولو لم يكن واجبًا لما جاز ذلك (4) .

13-قالوا لو لم يكن واجبًا لما جاز للخاتن الإقدام عليه وإن أذن فيه المختون أو وليه ، فإنه لا يجوز له الإقدام على قطع عضو لم يأمر الله ورسوله بقطعه ، ولا أوجب قطعه كما لو أذن له في قطع أذنه أو إصبعه فإنه لا يجوز له ذلك ولا يسقط الإثم عنه بالإذن (5) .

14-أن الأقلف معرض لفساد طهارته وصلاته ، فإن القلفة تستر الذكر كله فيصيبها البول ولا يمكن الاستجمار لها ، فصحة الطهارة والصلاة موقوفة على الختان (6) .

(1) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص146 ، 147 ، والمغنى ج1 ص85 .

(2) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص148 .

(3) فتح البارى ج10 ص354 ، وتحفة الودود ص149 ، والمغنى ج1 ص85 .

(4) تحفة الودود ص149 - 150 ، وفتح البارى ج10 ص354 .

(5) تحفة الودود ص149 .

(6) تحفة الودود ص149 - 150 ، وفتح البارى ج10 ص354 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت