فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 122

، ثم ذكر ابن القيم عن ابن المنذر قوله:"لا يثبت ؛ لأن إسناده مجهول" (1) .

7-حديث أم عطية أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لخاتنة كانت تختن بالمدينة:"إذا خفضت فأشمى ولا تنهكى" (2) .

8-ما رواه وكيع عن سالم أبى العلاء المرادى عن عمرو بن هرم، عن جابر ، عن يزيد ، عن ابن عباس قال:"الأقلف لا تقبل له صلاة ولا تؤكل ذبيحته"، وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد ، عن سالم المرادى ، عن عمرو بن هرم ، عن جابر بن يزيد (3) عن ابن عباس لا تؤكل ذبيحة الأقلف" (4) ."

(1) تحفة الودود ص147 .

(2) سبق تخريجه ص23 من هذا البحث .

(3) فى هذا الموضع جابر بن يزيد وفى الموضع السابق عليه مباشرة جابر ، عن يزيد .

(4) تحفة الودود ص147 - 148 ، مصنف عبد الرزاق ج4 ص483 باب ذبيحة الأقلف ، والسبى ، والأخرس ، والزنجى أثر رقم (8562) كان ابن عباس يكره ذبيحة الأغرل ، ويقول لا تجوز شهادته ، ولا تقبل صلاته ، قال معمر: وكان الحسن يرخص في الرجل إذا أسلم بعدما يكبر فخاف على نفسه العنت إن اختتن أن لا يختتن ، وكان لا يرى بأكل ذبيحته بأسًا .

وفى فتح البارى ج9ص637"الأقلف لا تؤكل ذبيحته ولا تقبل صلاته ولا شهادته ، وقال ابن المنذر: قال جمهور أهل العلم: تجوز ذبيحته ؛ لأن الله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب ومنهم من لا يختن"وذلك عند شرحه لترجمة"باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم ."

وفى المحلى ج7 ص454"لا يعرف لابن عباس في ذبيحة الأقلف مخالف من الصحابة".

=والمغنى ج9 ص311"وعن ابن عباس"ولا تؤكل ذبيحة الأقلف"وعن أحمد مثله والصحيح إباحته".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت