2-تعريف كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهُمام الحنفي (ت: 861هـ) - رحمه الله - بقوله: (( الملك هو قدرة يثبتها الشارع ابتداءً على التصرُّف ) ) (25) .
وتَعَقَّبهُ زين الدين إبراهيم بن نُجَيْمِ الحنفي (ت: 970هـ) - رحمه الله - بقوله: (( وينبغي أن يُقال: إلاَّ لمانعٍ ؛ كالمحجور عليه، فإنَّه مالكٌ، ولا قُدرة له على التصرُّف، والمبيع المنقول، مملوك للمشتري، ولا قُدرة له على بيعه قبل قبضه ) ) (26) .
3-تعريف سراج الدين قاسم بن عبد الله بن محمد المعروف بابن الشاط (ت 723هـ) - رحمه الله - بقوله: (( الملك تَمَكُّن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومن أخذ العِوَضِ عن العين أو المنفعة ) ) (27) .
4-أحد تعريفات القاضي حسين المروزي الشافعي ؛ حيث قال: (( مُكْنَةُ الانتفاع والتصرُّف في المال بحسب المحلِّ لائقًا به ) ) (28) .
5-تعريف شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيميَّة الحرَّاني
(ت: 728هـ) - رحمه الله - ؛ حيث قال: (( القدرة الشرعية على التصرُّف في الرقبة ) ) (29) .
فهذه التعريفات تشترك جميعًا في أنَّها تُبْرِزُ موضوع الملك أو الغاية الأساسية منه ؛ وهي القدرة على التصرُّف في الشيء المملوك بشتَّى أنواع التصرُّفات، والتمكُّن من الانتفاع .
إلاَّ أنَّ الملاحظ عليها: أنَّها لا تُبْرِزُ حقيقة الملك ؛ في أنَّه ارتباط مشروع، ذو طبيعة خاصة بين الإنسان والشيءِ المملوك له (30) .
ج) الاتِّجاه الثالث: يُعرِّف الملك انطلاقًا من أنَّه علاقة بين المالك والمملوك، ومن أشهر تعريفات هذه الاتِّجاه:
1-تعريف القاضي محمد بن محمد بن نوح القابسي الغزنوي
(ت: في حدود 600هـ ) - رحمه الله - ؛ حيث قال: (( الملك عبارة عن الاختصاص الحاجز ) ) (31) .
2-تعريف صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود الحنفي (ت: 745هـ)