قال تعالى (وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ) ) [1] أي أن القتل وإن كان فيه من الشر والفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه، فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين كانت مضرة كفره على نفسه، ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى بدعة مخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت؛ ولهذا أوجبت الشريعة قتل الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم كمن أسر في قتال أو غير قتال فإنه يفعل به الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفادته منسوخا" [2] ."
وقال ابن القيم رحمه الله:"فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم استجاب له ولخلفائه من بعده أكثر الأديان طوعا واختيارا، ولم يكره أحدا قط على الدين، وإنما كان يقاتل من يحاربه ويقاتله."
وأما من سالمه وهادنه فلم يقاتله، ولم يكرهه على الدخول في دينه امتثالا لأمر ربه سبحانه حيث يقول: (لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) .
وهذا نفي في معنى النهي، أي: لا تكرهوا أحدا على الدين، نزلت هذه الآية في رجال من الصحابة كان لهم أولاد، قد تهودوا وتنصروا قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلم الآباء، وأرادوا إكراه الأولاد على الدين، فنهاهم الله سبحانه عن ذلك حتى يكونوا هم الذين يختارون الدخول في الإسلام.
والصحيح أن الآية على عمومها في حق كل كافر، وهذا ظاهر على قول من يجوز أخذ الجزية من جميع الكفار، فلا يكرهون على الدخول في الدين، بل إما أن يدخلوا في الدين وإما أن يعطوا الجزية.
كما يقوله أهل العراق وأهل المدينة، وإن استثنى هؤلاء بعض عبدة الأوثان، ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط، وإنه إنما قاتل من قاتله.
وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيمًا على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله تعالى أن يفي لهم بعهدهم ما استقاموا له، كما قال تعالى: (فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم) ولما قدم المدينة صالح اليهود وأقرهم على دينهم، فلما حاربوه ونقضوا عهده وبدؤوه بالقتال قاتلهم،
(1) - البقرة {217}
(2) السياسة الشرعية - مجموع الفتاوى 28/ 354