عامًا» [1] .
ب - عن عبيد الله ابن أبي يزيد عن أبيه «أن رجلًا تزوج امرأة، ولها ابنة من غيره، وله ابن من غيرها، ففجر الغلام بالجارية، فظهر بها حبل، فلما قدم عمر رضي الله عنه مكة، رفع ذلك إليه، فسألهما فاعترفا، فجلدهما عمر الحد، وحرص أن يجمع بينهما، فأبى الغلام» [2] .
ج - عن عبيد الله ابن أبي يزيد قال: «سالت ابن عباس عن رجل فجر بامرأة أينكحها؟ فقال: نعم، ذاك حين أصاب الحلال» [3] .
وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها بعد، قال: «كان أوله سفاحًا، وآخره نكاحًا، وأوله حرامًا، وآخره حلالا» [4] .
(1) رواه ابن حزم في «المحلى» 9/ 476، والبيهقي في «السنن الكبرى» ، كتاب الحدود، باب ما جاء في نفي البكر، 8/ 222، 16750، وقال: «هكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، وخالفه عبيد الله بن عمر في إسناده ولفظه، قال علي: ثنا يحيى بن سعيد ثنا عبيد الله أخبرني نافع عن صفية - قال علي وهي صفية بنت أبي عبيد - «أن رجلًا أضاف رجلًا، فافتض أخته، فجاء أخوها إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فذكر ذلك له، فأرسل إليه فأقر به، فقال: أبكر أم ثيب؟ قال: بكر، فجلده مائة ونفاه إلى فدك، قال: ثم إن الرجل تزوج المرأة بعد» ، ورواه بنحو هذا اللفظ عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر عن نافع، «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها، 7/ 204، 12796، ورواه ابن أبي شيبة بسنده عن الزهري «أن رجلًا فجر بامرأة وهما بكران، فجلدهما أبو بكر، ونفاهما، ثم زوجها إياه بعد الحول» مصنف ابن أبي شيبة، كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/ 528، 16783.
(2) رواه الشافعي في مسنده 1/ 290، وفي «الأم» 5/ 12، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/ 203، 12793، وسعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/ 258، 885، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/ 527، 16778، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/ 155، 13653.
(3) رواه سعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/ 258، 886 - 888، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/ 203، 12791، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/ 155، 13655.
(4) رواه سعيد بن منصور في «السنن» كتاب النكاح، باب الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها 1/ 259، 892، وعبد الرزاق في «المصنف» كتاب النكاح، باب الرجل يزني بامرأة ثم يتزوجها 7/ 202، 12787، وابن أبي شيبة في «المصنف» كتاب النكاح، باب في الرجل يفجر بالمرأة ثم يتزوجها من رخص فيه 3/ 527، 16779، والبيهقي في «السنن الكبرى» كتاب النكاح، باب ما يستدل به على قصر الآية على ما نزلت فيه أو نسخها 7/ 155 - 13656.