الصفحة 8 من 22

مطالب أولي النهى 6/273: ( و ) قال ( في نهاية المبتدي من سب صحابيا مستحلا كفر وإلا ) يكن مستحلا ( فسق والمراد ولا تأويل ولذا لم يحكم كثير من الفقهاء بكفر ابن ملجم قاتل علي ) فانه قال حين جرحه أطعموه وأسقوه واحبسوه فان عشت فأنا ولي دمي وإن مت فأقتلوه ولا تمثلوا به ( ولا يحكم بكفر مادحه ) أي مادح ابن ملجم ( على قتله لعلي ) اه

وفي مطالب أولي النهى أيضا 6/615: (( قال المجد ) : الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها كمن يقول بخلق القرآن أو إن علم الله مخلوق أو أن أسماءه مخلوقة ( أو يسب الصحابة تدينا ) فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعوا إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع انتهى ( ويكفر مجتهدهم ) أي مجتهد القائلين بخلق القرآن ونحوهم ممن خالف عليه أهل السنة والجماعة ( الداعية )

قال في الفصول في الكفاءة: وعندي أن ( عامتهم ) أي المبتدعة ( فسقة كعامة أهل الكتاب كفار مع جهلهم ) والصحيح لا كفر لأن أحمد أجاز الرواية عن الحرورية والخوارج ) اه

وفي مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية 560: ( من سب أحد من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء فإنه لا يكفر إلا إذا كان سبه مخالفا لأصل من أصول الإيمان مثل أن يتخذ ذلك السب دينا وقد علم أنه ليس بدين وعلى هذا ينبنى النزاع في تكفير الرافضة ) اه

وفي فتاوى السبكي 2/580:( قال أحمد بن حنبل فيمن سب الصحابة: أما القتل فأجبن عنه ولكن أضربه ضربا نكالا

وقال أبو يعلى الحنبلي: الذي عليه الفقهاء في سب الصحابة إن كان مستحلا لذلك كفر وإن لم يكن مستحلا فسق ولم يكفر , قال: وقد قطع طائفة من الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة ... )اه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت