-واختار التقي السبكي تكفير من فعل ذلك
وهذه بعض أقوال الشافعية:
ففي الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمي 1/128: ( ادعى بعض الناس أن هذا الرجل الرافضي [ رافضي سب الصحابة فقتل ] قتل بغير حق وشنع السبكي في الرد على مدعي ذلك بحسب ما ظهر له ورآه مذهبا وإلا فمذهبنا كما ستعلمه أنه لا يكفر بذلك , فقال [ السبكي ] : كذب من قال إنه قتل بغير حق بل قتل بحق لأنه كافر مصر على كفره ) اه
وفي الصواعق المحرقة أيضا 1/129: ( و بهذا تعلم أن جميع ما يأتي عن السبكي إنما هو اختيار له مبني على غير قواعد الشافعية ) اه
وفي فضائح الباطنية للغزالي ص 149: ( فأن قيل: فلو اعتقد معتقد فسق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وطائفة من الصحابة فلم يعتقد كفرهم فهل تحكمون بكفره , قلنا: لا نحكم بكفره وإنما نحكم بفسقه وضلاله ومخالفته لإجماع الأمة ) اه
وفي في فتاوى السبكي 2/575: ( وأما إذا سب صحابيا لا من حيث كونه صحابيا بل لأمر خاص به وكان ذلك الصحابي مثلا ممن أسلم من قبل الفتح ونحن نتحقق فضيلته كالروافض الذين يسبون الشيخين ... فقد ذكر القاضي حسين في كفر من سب الشيخين وجهين ) اه
وفي فتاوى السبكي أيضا 2/577: ( وأما أصحابنا فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب اختلاف نية الإمام والمأموم: يكفر بذلك ومن سب صحابيا فسق وأما من سب الشيخين أو الحسين ففيهومن سب النبي وجهان: أحدهما: يكفر لأن الأمة اجتمعت على إمامتهم , والثاني: يفسق ولا يكفر ) اه
وفي فتاوى السبكي 2/590: ( ومر عن القاضي حسين أن في كفر ساب الشيخين أو الختنين وجهين ولا ينافيه جزمه في موضع آخر بفسق ساب الصحابة وكذا ابن الصباغ وغيره وحكوه عن الشافعي رضي الله عنه لأنهما مسألتان فالثانية في مجرد السب وهو مفسق وإن كان المسبوب من آحاد الصحابة وأصاغرهم بخلاف الأول فإنها خاصة بسب الشيخين أو الختنين وهو أشد وأغلظ في الزجر بأن فيه وجها بالكفر ) اه