قلت: رضي الله عن الشيخ محيي الدين أخذ بظاهر المنقول من عدم التكفير وذلك محمول على ما إذا لم يصدر منهم سبب مكفر كما إذا لم يحصل إلا مجرد الخروج والقتال ونحوه أما مع التكفير لمن تحقق إيمانه فمن أين ذلك ) اه
وفي فتاوى السبكي 2/590: ( وأما المسألة الثالثة وهي تكفير أبي بكر ونظر أنه من الصحابة هذه لم يتكلم فيها أصحابنا في كتاب الشهادات ولا في كتاب الصلاة وهي مسألتنا والذي أراه أنه موجب للكفر قطعا عملا بمقتضى الحديث المذكور ) اه
المذهب الحنبلي
في مذهب الحنابلة روايتان:
-رواية بعدم كفر من فعل ذلك وعليها الأكثر
-ورواية بكفر من فعل ذلك وهي الأشهر والأظهر:
وهذه بعض أقوالهم:
ففي الفروع لابن مفلح 6/153: ( ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة وعنه كفار , وفي الترغيب والرعاية هو أشهر وذكر ابن حامد أنه لا خلاف فيه ) اه
وفي مطالب أولي النهى 6/273: ( ومن كفر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين ) وأموالهم ( بتأويل ف ) هم ( خوارج بغاة فسقه ) باعتقادهم الفاسد قال في المبدع: تتعين استتابتهم فإن تابوا وإلا قتلوا على إفسادهم لا على كفرهم ويجوز قتلهم وإن لم يبدأوا بالقتال قدمه في الفروع ...
( وعنه ) أي الإمام أحمد إن الذين كفروا أهل الحق والصحابة واستحلوا دماء المسلمين بتأويل أو غير ( كفار ) قال ( المنقح وهو أظهر ) انتهى قال في الإنصاف: وهو الصواب والذي ندين الله به ) اه
وفي مطالب أولي النهى أيضا 6/615: ( فلا تقبل شهادة فاسق بفعل مما مر ...( أو في الرفض ) أي تكفير الصحابة وتفسيقهم بتقديم غير علي عليه في الخلافة ...) اه
الأدلة
أولا: أدلة من قال بتكفير من كفر بعض الصحابة:
1-أحاديث تكفير من كفر مسلما وهي كثيرة: