الصفحة 16 من 22

قلت: قتل من كفر الأربعة ظاهر لأنه خلاف إجماع الأمة إلا الغلاة من الروافض فلو كفر الثلاثة ولم يكفر عليا لم يصرح سحنون فيه بكلام فكلام مالك المتقدم أصرح فيه ) اه

المذهب الشافعي

-عامة الشافعية على عدم تكفير من فعل ذلك

-وذهب الإمام السبكي إلى تكفيره

وهذه بعض أقوالهم:

في فضائح الباطنية للغزالي ص 149:( فإن قيل: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ينبغي أن ينزل منزلة من لو كفر شخصا آخر من آحاد المسلمين أو القضاة والأئمة من بعدهم

قلنا: هكذا نقول فلا يفارق تكفيرهم تكفير غيرهم من آحاد الأمة والقضاة بل أفراد المسلمين المعروفين بالإسلام إلا في شيئين:

أحدهما: في مخالفة الإجماع وخرقه فأن مكفر غيرهم ربما لا يكون خارقا لإجماع معتد به

الثاني: أنه ورد في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق أخبار كثيرة فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر لا بتكفيره إياهم فمن كذبه بكلمة من أقاويله فهو كافر بالإجماعولكن بتكذيبه رسول الله

ومهما قطع النظر عن التكذيب في هذه الأخبار وعن خرق الإجماع نزل تكفيرهم منزله سائر القضاة والأئمة وآحاد المسلمين )اه

في إعانة الطالبين 4/291: ( قوله وإن سب الصحابة ) ... عبارة المغني: تنبيه قضية إطلاقه أنه لا فرق بين سب الصحابة رضي الله عنهم وغيره وهو المرجح في زيادة الروضة ... وأن الماوردي قال من سب الصحابة أو لعنهم أو كفرهم فهو فاسق مردود الشهادة ) اه

وفي فتاوى السبكي 2/585: ( فإن قلت قد قال النووي رحمه الله: هذا ضعيف [ أي حمل حديث تكفير من كفر المسلم على الخوارج ] لأن المذهب الصحيح عدم تكفير الخوارج .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت