فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 24

الصحيح من المذهب: أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة وعليه جماهير الأصحاب نص عليه في رواية الجماعة . وجزم به في الإيضاح والتذكرة لابن عقيل ، و الإفادات ، و الوجيز . و المنور ، و المنتخب . (2)

قالوا: إن الفخذ ليست عورة وهي رواية عن مالك ورواية عن الإمام أحمد هو قول الظاهرية وهو قول سفيان الثوري (3) وابن أبي ذئب (4) وغيرهم.

قال في الإنصاف: . وعنه أنها الفرجان اختاره المجد في شرحه ، وصاحب مجمع البحرين ، و الفائق ، قال في الفروع: وهي أظهر وقدمه ابن رزين في شرحه وقال: هي أظهر وإليها ميل صاحب النظم أيضا. (5)

قال الدردير: وروي عنه - أي مالك- أنها الفرجان نقله عنه مهنا. (6)

قال ابن قدامة: وفيه رواية أخرى أنها الفرجان ، قال مهنا سألت أحمد ما العورة ؟ قال الفرج والدبر. (1)

قال ابن رشد:: أما مالك وأحمد وابن حزم وجمهور المتقدمين فذهبوا إلى أن العورة هي القبل و الدبر فقط. (2)

أدلة كلا الفريقين

أدلة القول الأول ( القائلين بأن الفخذ عورة)

1-عن جرهد الأسلمي قال، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بردة وقد انكشفت فخذي، فقال غط فخذك فإن الفخذ عورة". رواه مالك في الموطأ وأحمد وأبو داود والترمذي وقال حسن الحديث أخرجه أيضًا ابن حبان وصححه. (3) "

2-عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا تبرز فخذك و لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت رواه أبو داود و ابن ماجة. (4)

3-عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الفخذ عورة) رواه الحاكم والترمذي و قال حديث حسن غريب. (1)

4-وعن محمد بن جحش قال:

(كنت مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على معمر و هو جالس عند داره في السوق و فخذاه مكشوفتان فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: غط فخذك يا معمر فإن الفخذ عورة) رواه الحاكم واحمد. (2)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت