قال النووي: ذهب أكثر العلماء إلى أن الفخذ عورة.اهـ
وإليك أقوالهم من كتبهم:
قال السرخسي: فأما الفخذ عورة عندنا.اهـ (5)
قال ابن همام: وَالْفَخِذُ عَوْرَةٌ خِلافًا لأَصْحَابِ الظَّوَاهِرِ.اهـ (6)
قال الإمام الكاساني: ولأن الركبة عضو مركب من عظم الساق والفخذ على وجه يتعذر تمييزه والفخذ من العورة.اهـ (7)
قال في الشرح الكبير: عورة الرجل ما بين السرة والركبة في ظاهر المذهب نص عليه في رواية الجماعة وهو قول مالك. (1)
قال في حاشية الصاوي: قوله: (ما بين سرة وركبة) : فعلى هذا يكون فخذ الرجل عورة مع مثله ومحرمه وهو المشهور، فيحرم كشفه. (2)
قال الباجي: ومن جهة المعنى أن هذا موضع يستره المئزر غالبا فوجب أن يكون من العورة كالقبل والدبر. (3)
قال ابن رشد: المسألة الثانية: و هو حد العورة من الرجل ، فذهب مالك و الشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، و كذلك قال أبو حنيفة. (4)
قال النووي: وعورة الرجل ما بين السره والركبة والسرة والركبة ليسا من العورة ومن أصحابنا من قال هما من العورة والاول أصح. (5)
قال البيجرمي: الْخَامِسُ ( عورة الرجل ) أي الذكر وإن كان صغيرا حرا كان أو غيره ، ويتصور غير المميز في الطواف ( مابين سرته وركبته ) (6)
قال الشيرازي في المهذب: وروي عن علي كرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت"فإن اضطر إلى الكشف للمداواة أو للختان جاز ذلك لأنه موضع ضرورة . وهل يجب سترها في حال الخلوة ؟ فيه وجهان: أصحهما أنه يجب لحديث علي كرم الله وجهه.
قال في منتهى الإرادات: وعورة ذكر وخنثى"حرين كانا أو رقيقين أو مبعضين"بلغا"أي استكملا"عشرًا" من السنين ما بين سرة وركبة لحديث علي مرفوعًا"لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت" (1) "
قال في الإنصاف:
قوله"وعورة الرجل والأمة: ما بين السرة والركبة".