أخرجه الطحاوي في"المشكل" (1) من طريق محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن عنها .
قال الألباني: وهذا سند صحيح . وأصله في صحيح مسلم (2) والبيهقي (3) وابن شاهين في"شرح السنة" (4) لكن بلفظ"كاشفا عن فخذيه أو ساقيه ) على الشك ، ورواية الطحاوي ترفع الشك . وتعين أن الكشف كان عن الفخذ . وله طريق أخرى بهذا اللفظ . أخرجه أحمد (5) ورجاله ثقات غبرعبيد الله بن سيار أورده الحافظ في"التعجيل" (6) رامزا له بأنه من رجال أحمد وقال:"قال الحسيني: مجهول .قال الألباني: ما رأيته في مسند عائشة رضي الله عنها من مسند أحمد هو فيه في الموضع الذي أشرنا إليه وله شاهد من حديث حفصة بنت عمر بن الخطاب نحو حديث عائشة وفيه:"فوضع ثوبه بين فخذيه".أخرجه الطحاوي في"شرح المعاني" (7) والبيهقي (8) وأحمد (9) ورجاله ثقات غير عبد الله بن أبي سعيد المزني الراوي له عن حفصة وقد ترجمه الحافظ في"التعجيل"وقال ملحقا:"وتلخص أن لعبد الله بن أبي سعيد راويين ، ولم يجرح ولم يأت بمتن منكر فهو على قاعدة"ثقات ابن حبان"، لكن لم أر ذكره في النسخة التي عندي.اهـ (10) "
الدراسة الفقهية
-…آراء العلماء في المسألة وسبب خلافهم.
أجمع العلماء أن السوأتين القبل والدبر عورة.
واتفقوا أيضا على أن الساق ليست عورة إجماعا قال الشوكاني: والساق ليس بعورة إجماعا.ً (1)
واختلفوا في الفخذ هل هو عورة أولا على قولين قال ابن رشد: وسبب الخلاف في ذلك: أثران متعارضان، كلاهما ثابت: أحدهما: حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عورة.
والثاني حديث أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه، وهو جالس مع أصحابه. (2)
ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عنهم وهو قول عامة العلماء وجماهيرهم وهو قول القرطبي (3) ورجحه جماعة من المعاصرين منهم الشيخ بن باز (4) على أن الفخذ عورة