فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 25

إذ قال مجد الدين بن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ:"وهو دليل على اشتراط كون القاضي رجلًا"، وأقر الشوكاني ، إذ قال في النيل:"دل بمفهومه على خروج المرأة اهـ (1) "

أي من جواز أن تكون قاضية لقول الرسول ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ: (رجل علم الحق، ورجل قضى في الناس على جهل ، ورجل عرف الحق..) ""

9-إجماع الصحابة رضي الله عنهم فلم يرد مخالفة لهم في المسألة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ) . (2)

وماهذا الإجماع إلا تطبيقا لما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من النبي صلى الله عليه وسلم.

10-أن المرأة تعرض لها عوارض مستمرة كالحيض والحمل والرضاع ونحوها مما قد يؤثر في الحكم بين الناس .

11-أنه ثبت واقعيًا عدم تحمل المرأة النظر في بعض القضايا التي فيها قتل ودماء ونحوها وذكر المستشار المصري محمد رأفت عثمان: أن إحدى القاضيات أغمي عليها في مجلس القضاء عندما كانت تحكم في قضية قتل .

ب) القول الثاني:

جواز توليها القضاء فيما تصح شهادتها فيه ( سوى الحدود والقصاص) وهو قول الأحناف وابن قاسم من المالكية . (3)

قال الامام الكاشاني: ( وأما الذكورة فليست من شرط جواز التقليد في الجملة لان المرأة من أهل الشهادات في الجملة الا أنها لا تقضى بالحدود والقصاص لانه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ) (4)

أدلتهم:

قياس القضاء على الشهادة فأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة ... وهذا أقوى دليل لديهم..

قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها ..) النساء58

(1) الشوكاني محمد بن علي /نيل الأوطار/ دار الجيل ج5ص66

(2) المستدرك ج1ص174ابن حبان ج1ص179الترمذي ج5ص44ابوداود ج4ص200

(3) ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد/ المحلى / دار الآفاق الجديدة ج9ص429

(4) الصنعاني محمد بن إسماعيل/ سبل السلام /دار إحياء التراث ج4ص95

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت