الصفحة 12 من 14

(25) بدائع الصنائع (5/302) ، والفتاوى الهندية (3/148) ، ومجمع الضمانات ص ( 216(، وحاشية ابن عابدين(7/302-303) .

(26) بدائع الصنائع (5/302) .

(27) موسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3/187) .

(28) المرجع السابق.

(29) المنثور (1/234) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص (120) ، وموسوعة القواعد الفقهية للبورنو (3/158) .

(30) الاختيار لتعليل المختار لابن مورد (3/61) ، وحاشية ابن عابدين (3/223) .

(31) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/366) ، وفتاوى ابن رشد (1/632) ، والمعيار المعرب للونشريسي (9/551) .

(32) مجموع الفتاوى (28/592) و (29/264) و (29/321) ، والفتاوى الكبرى (5/421) و ( 4/210-213) ، والفروع لابن مفلح (4/513) و ( 2/667) ، والإنصاف (6/212-213) ، وقواعد ابن رجب ص (225) ، وجامع العلوم والحكم (1/104) .

(33) المجموع شرح المهذب النووي (9/428) ، وانظر: المنثور في القواعد للزركشي (2/231) ، وفتاوى ابن حجر (4/357) .

(34) مجموع الفتاوى (28/284) و (28/568) و (29/241) .

(35) مجموع الفتاوى (28/568-569) و (30/413) و (29/263) .

(36) المراجع السابقة.

(37) المرجع السابق، ولقد وَهَلَ بعض الباحثين حينما ظن من قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض المواضع"يصرف في مصالح المسلمين"أنه خاص بالمرافق العامة فقط، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يرى جواز صرفها للفقراء والمساكين، والكلام المنقول في المتن يرد هذا الظن، وكلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ظاهر في جواز صرف المال الحرام إلى الفقراء والمساكين، وكلامه أيضًا يفسر بعضه بعضًا، ثم إن الفقراء يدخلون في مصالح المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت