الصفحة 11 من 14

(14) التمهيد (5/129) ، والاستذكار ( 19/146) وهذا النقل لاتفاق الفقهاء في هذه المسألة فيه نظر، فإن جمهور الحنفية يرون أن المقبوض بعقد ربوي يملك وإن كان واجب الفسخ، وخالفهم شمس الدين السرخسي في هذه المسألة، فوافق الجمهور كما في المتن.

(15) أصول السرخسي ص (83 ) . وانظر: البحر الرائق (6/136) ، وحاشية ابن عابدين (5/169) .

(16) انظر: في بيان مذهب الحنفية الكتب التالية: الجامع الصغير (1/331-332) ، بدائع الصنائع (5/299) ، وما بعدها و (5/263) ، والمبسوط (29/142) ، وشرح فتح القدير ومعه شرح العناية (6/400) ومابعدها، والبناية في شرح الهداية (6/377) ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (6/99) وما بعدها و ( 6/136) ، والاختيار لتعليل المختار (2/22) ، وحاشية ابن عابدين (7/233) وما بعدها و (5/169) ، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر (2/65) ، والأشباه والنظائر ص (209) ، ورؤوس المسائل الخلافية ص ( 288) ، وكشف الأسرار للبخاري (1/269)

(17) سوف أفرد هذه المسألة في بحث مستقل في المستقبل-إن شاء الله- وهي (حكم التخلص من الأوراق المالية بالبيع)

(18) رواه البخاري في صحيحه (كتاب الوكالة- باب إذا باع الوكيل شيئًا فاسدًا فبيعه مردود) 2188 (2/613) ، ومسلم في صحيحه (كتاب المساقاة -باب بيع الطعام مثلًا بمثل) 1594 (3/1215) .

(19) رواه مسلم في صحيحه (كتاب المساقاة -باب بيع الطعام مثلًا بمثل) (3/1215) .

(20) شرح النووي على صحيح مسلم (11/22) .

(21) فتح الباري (4/401) .

(22) الاستذكار (21/139) و ( 19/146) ، والتمهيد (5/129) ، وانظر المدونة الكبرى (4/148) ومواهب الجليل (4/381) وشرح ميارة (2/8) . هذا حكمه عند المالكية إذا كان ربويًا أما إذاكان العقد الفاسد غير ريوي فالأمر عندهم معلق على الفوات إن فات ثبت فيه الملك وإلا فلا.

(23) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (3/366) .

(24) مواهب الجليل (4/373-374) بتصرف يسير، وانظر شرح ميارة (2/8) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت