الصفحة 9 من 37

لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية ضرب الرجل زوجته وأنه مباح له، ودليل ذلك الكتاب والسنّة.

أما الكتاب: فقوله تعالى: نُشُوز? ? ? ? ? ?] النساء: آية34[.

وجه الدلالة: دلّت الآية بمنطوقها على جواز ضرب الرجل زوجته حال نشوزها بعد استنفاذ وسيلتي الوعظ والهجر في المضجع.

وأما من السنة

1 -فلخبر جابر بن عبد الله عن النبي - أنه خطب بعرفات في بطن الوادي فقال ( ... فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) ]2 ج8 ص339،340،25 ج2 ص 409 [[1]

وجه الدلالة:

دلّ الحديث على مشروعية ضرب الرجل زوجته ضربا غير مبرح إن خالفت الزوج في أمر مشروع.

2 -و لخبر إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال، قال رسول - (لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن

(1) - وفي سنن ابن ماجة جاء فيه عن عمرو بن الأحوص عن أبيه أنه شهد حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال"إستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن ياتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع = = واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون و لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن"حديث رقم 1851.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت