أصحاب القول الثاني -، وقالوا بأن في الآية إضمارا تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزهن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن قياسا على قوله تعالى في آية المحاربة: ? ? ? ?] المائدة:33[حيث راعى تشديد العقوبة على نوع الفعل.
الأدلة
-استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول.
••أما الكتاب: فقوله تعالى:: نُشُوز? ? ? ? ? ?] النساء: آية34[.
وجه الدلالة:
1 -أن ظاهر الآية يدل على جواز الضرب لأنها أظهرت النشوز وعصت أمر زوجها فله ضربها كما لو أصرت -كما تقدم في سبب الخلاف -.
2 -يدل ظاهر الآية على أن للزوج أن يعظ ويهجر في المضجع ويضرب التي يخاف نشوزها ويجمع بينها و يبدأ بما شاء لأن الواو لا ترتب] 28 ج3 ص252[.
••أما دليل المعقول: فلأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود، فتكرارها لا يلزم لوقوع عقوبة الضرب.]17 ج7 ص46 [
-واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول: