الصفحة 15 من 37

أصحاب القول الثاني -، وقالوا بأن في الآية إضمارا تقديره: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزهن فاهجروهن في المضاجع فإن أصررن فاضربوهن قياسا على قوله تعالى في آية المحاربة: ? ? ? ?] المائدة:33[حيث راعى تشديد العقوبة على نوع الفعل.

الأدلة

-استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول.

••أما الكتاب: فقوله تعالى:: نُشُوز? ? ? ? ? ?] النساء: آية34[.

وجه الدلالة:

1 -أن ظاهر الآية يدل على جواز الضرب لأنها أظهرت النشوز وعصت أمر زوجها فله ضربها كما لو أصرت -كما تقدم في سبب الخلاف -.

2 -يدل ظاهر الآية على أن للزوج أن يعظ ويهجر في المضجع ويضرب التي يخاف نشوزها ويجمع بينها و يبدأ بما شاء لأن الواو لا ترتب] 28 ج3 ص252[.

••أما دليل المعقول: فلأن عقوبات المعاصي لا تختلف بالتكرار وعدمه كالحدود، فتكرارها لا يلزم لوقوع عقوبة الضرب.]17 ج7 ص46 [

-واستدل أصحاب القول الثاني على ما ذهبوا إليه بالكتاب والمعقول:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت