القول الأول: له أن يضربها لأول نشوز وهو مخير في إيقاع إحدى العقوبات لا على الترتيب، وإليه ذهب الشافعية في قول] 43 ج2 ص144، 41ج16 ص448 [1] [وأحمد في رواية] 17 ج7 ج46[.
القول الثاني: ليس له أن يضربها إلا إذا تكرر نشوزها وأصرت عليه، لأن إيقاع العقوبة على الزوجة في الآية مرتب، وإليه ذهب جمهور الفقهاء الحنفية]13 ج2 ص334 [والمالكية] 44 ج2 ص343،45 ج5 ص511 [والشافعية في الأظهر] 3 ج2 ص144،36 ج5 ص162، 37 ج3 ص259 - 260 [والحنابلة في رواية (كما هو ظاهر كلام الخرقي) ] 17 ج7 ص 46، 21 ج5 ص 209[.
سبب الخلاف
يعود سبب الخلاف بين الفقهاء إلى فهم كل منهم، لآية النشوز في كون العقوبات فيها من الوعظ أو الهجر أو الضرب على سبيل الترتيب أم لا؟.
••فمن قال أنها ليست على سبيل الترتيب أخذ بظاهر الآية، وتقديرها: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فإن نشزن اهجروهن في المضاجع واضربوهن والخوف هنا بمعنى العلم]43ج2 ص 144 [كقوله تعالى: ? ? ? ? ? ? ?] البقرة:182 [،فما دام أن الزوجة أظهرت النشوز وتمنعت عن الزوج فله أن يضربها كما لو أصرت، - وإليه ذهب أصحاب القول الأول -.
••ومن قال أنها على سبيل الترتيب أخذ بظاهر الآية أيضا و قال: إنه لا يضربها إلا إذا تكرر منها ذلك - وهم
(1) * ... الكلام في هذا الفرع عن كون التكرار شرط في وقوع الضرب أم لا وإن ذكر فيه الترتيب على إيقاع العقوبة على النشوز، فذلك لارتباطهما معا.
1 ... وجاء في الإقناع ما نصه: (وظاهر كلام المصنف أن لا يضرب إلا إذا تكرر منها النشوز وهو ما رجحه جمهور العراقيين ورجحه الرافعي، والذي صححه النووي جواز الضرب وإن لم يتكرر النشوز لظاهر الآية) .