الصفحة 12 من 37

اتفق الفقهاء على مشروعية ضرب الرجل زوجته وأنه أمر مباح له للآية، كما اتفقوا على أن تركه أولى من تحقيقه بدليل المنقول والمعقول] 13 ج2 ص334،15 ج2 ص262 -263، 35 ص236،36ج5 ص163،37 ج3 ص260،19 ج2 ص62، 17 ج7 ص46 - 47،21ج5 ص210، 38 ج2 ص99، 39 ج5 ص91[.

•• أما من المنقول

1 -فلخبر عائشة - رضي الله عنهم -"ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شئ قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شئ من محارم الله فينتقم لله عز وجل".]2 ج15 ص477[.

وجه الدلالة: نفى الحديث أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب أحدا حتى النساء، وأن الضرب إن وقع منه فإنه يكون انتقاما منه لانتهاك حرمات الله. أي أن الضرب منه صلى الله عليه وسلم كان لسبب يقتضيه وإلا فالعفو عن الضرب أولى، وقد حمل الفقهاء الحديث على ذلك.

2 -وخبر إياس بن عبد الله بن ذباب قال، قال رسول الله" (لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم) ]26ج2ص 245،40ج3،130. [[1] "

وخبر أم كلثوم بنت الصديق - رضي الله عنهم - عنهما قالت:"كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول الله فخلى بينهم وبين"

(1) وجاء في شرح عون المعبود في أحاديث ضرب النبي ومدى توافقها للكتاب ما نصه"في شرح السنة: فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح إلا أنه يضرب ضربا غير مبرح ووجه ترتيب السنة على الكتاب في الضرب يحتمل أنه نهي النبي عن ضربهن قبل نزول الآية ثم لما ذئرن النساء أذن في ضربهن ونزل القران موافقا لها، ثم لما بالغوا في الضرب أخبر صلى الله وعليه وسلم أن الضرب وإن كان مباحا على شكاسة أخلاقهن فالتحمل والصبر على سوء أخلاقهن وترك الضرب أفضل وأجمل"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت