فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 15

وأباح صلى الله عليه وسلم لأمته أن يأكلوا من الهدي والأضحية،ويدخروا منها،وقد نهاهم أن يدخروا منها بعد ثلاث _ أي كانوا يأكلون منها لمدة ثلاث ليال فقط أما بعد ذلك فلا _ لدافة دفت عليهم ذلك العام من الناس _ من الضعفاء الذين وردوا عليهم من الأعراب _ فأحب أن يوسعوا عليهم. [ والحديث بكاملة عند مسلم ] . (1)

وكان قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام،ثم نسخ ذلك الأمر.فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: (أصلح هذا اللحم،قال:فأصلحته،فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة) . (2) وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (كلوا وتزودوا) .

الاشتراك في الهدي:

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة). (3)

وهذا دليل على جواز الاشتراك في الإبل البقر فالواحدة منها تجزيء عن سبعة،وسواء كان الهدي هدي تطوع أو واجبًا كهدي التمتع والقران ،أما الشاة الواحدة فلا يجوز الاشتراك فيها وقد نقل النووي الإجماع على ذلك. (4)

قال ابن القيم رحمة الله: (وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذبح هدي العمرة عند المروة،وهدي القران بمنى،وكذلك كان ابن عمر يفعل،ولم ينحر هديه صلى الله عليه وسلم قط إلا بعد أن حل،ولم ينحره قبل يوم العيد،ولا أحد من الصحابة البتة،ولم ينحره أيضًا إلا بعد طلوع الشمس،وبعد الرمي،فهي أربعة أمور مرتبة يوم النحر.(5)

وقت ذبح الهدي:

(1) زاد المعاد2/313].

(2) رواه مسلم].

(3) رواه مسلم].

(4) انظر شرح النووي على مسلم9/437 ]. [انظر نيل الأوطار5/104] .

(5) زاد المعاد2/315].

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت