وروى ابن وهب قال أخبرني أبو صخر، عن محمد بن كعب في قوله: {ثم ليقضوا تفثهم} قال: رمي الجمار وذبح الذبيحة، وحلق الرأس، والأخذ من الشارب واللحية والأظفار، والطواف بالبيت وبالصفا والمروة. وكان قتادة يكره أن يأخذ من لحيته إلا في حج أو عمرة، وكان يأخذ من عارضيه، وكان الحسن يأخذ من طول لحيته، وكان ابن سيرين لا يرى بذلك بأسا.
كلام الشافعية على المسألة:-
في حواشي الشرواني على تحفة المحتاج ( 9/ 510 )
فائدة: قال الشيخان يكره حلق اللحية واعترضه ابن الرفعة في حاشية الكافية بأن الشافعي رضي الله تعالى عنه نص في الأم على التحريم قال الزركشي وكذا الحليمي في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاشي في محاسن الشريعة وقال الأذرعي الصواب تحريم حلقها جملة لغير علة بها كما يفعله القلندرية انتهى اهـ سم قوله: (أي بعدم أخذ شيء إلخ) ويحتمل أن المراد عدم الحلق والتقصير0
كلام المالكية على المسألة:-
في مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ( 1/ 5 )
وحلق اللحية لا يجوز وكذلك الشارب، وهو مثلة وبدعة ويؤدب من حلق لحيته أو شاربه إلا أن يريد الإحرام بالحج ويخشى طول شارجه، قال ابن يونس في جامعه قال مالك فيمن أحفى شاربه: يوجع ضربا وهو بدعة، وإنما الإحفاء المذكور في الحج إذا أراد أن يحرم فأحفى شاربه خشية أن يطول في زمن الإحرام ويؤذيه، وقد رخص له فيه، وكذلك إذا دعت ضرورة إلى حلقه أو حلق اللحية لمداواة ما تحتها من جرح أو دمل أو نحو ذلك والله تعالى أعلم.
كلام الحنابلة على المسألة:-
في كشاف القناع عن متن الإقناع ( 1 / 52 ) :
«وإعفاء اللحية » بأن لا يأخذ منها شيئًا ، قال في المذهب ، « ويحرم حلقها » ذكره الشيخ تقي الدين0
كلام بعض أهل العلم على المسألة:-