قال الخطابي رحمه الله: إما إعفاء اللحية فهو إرسالها وتوفيرها كره لنا أن نقصها كفعل بعض الاعاجم وكان من زي كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب النبي صلى الله عليه وسلم أمته الى مخالفتهم في الزي والهيئة.
ويقال:عفا الشعر والنبات اذا وفا وقد عفوته وأعفيته لغتان. ( معالم السنن 1/ 42 ) 0
وحرَّم الأحناف وجمهور المالكية والحنابلة حلق اللحية من الرجل 0 انظر ( حاشية رد المختار وحاشية الدسوقي
( 1 / 90 ) وشرح منتهى الإرادات ( 1 / 40 ) 0
وفي نيل الأوطار للشوكاني - ( 1 / 136 ) ط0 دار الجيل - بيروت - 1973م
إعفاء اللحية توفيرها كما في القاموس وفي رواية للبخاري وفروا اللحى وفي رواية أخرى لمسلم أوفوا اللحى وهو بمعناه وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها قال القاضي عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها وقد اختلف السلف في ذلك فمنهم من لم يحد بحد بل قال لا يتركها إلى حد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة0