الصفحة 11 من 19

خامسا:

أولا: الأحناف:

قال ابن عابدين: (**)

والتتن يدّعي شاربه أن ر يسكر، وإن سلم له فإنه مفتر وهو حرام لحديث الإمام أحمد بن حنبل ـ رضي الله عنه ـ عن أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر والدخان مفتر باعتراف المدخنين والأطباء.

وقال الشيخ محمد العيني: (**)

أ ـ كونه مفترا بالصحة بإخبار الأطباء المعتبرين وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا.

ب ـ كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا لحديث أحمد عن أم سلمة: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر ) ).

وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا.

ج ـ كونه رائحته كريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل ويؤذي الملائكة المكرمين.

ـــــــــــــــــــ

(**) الدر المختار: الجزء الخامس من كتاب الأشربة.

(**) رسالة تحريم التدخين.

ثانيا: مذهب المالكية:

قال الشيخ خالد بن أحمد بن عبد الله المالكي من فقهاء المالكية:

لا يجوز إمامة من يشرب التمباك وإن لم يدمن عليه والصلاة خلفة باطلة على الأرجح ولا تجوز شهادته وهي باطلة ولا يجوز الإتجار في ذلك ولا فيما يسكر: والله أعلم.

وقال الشيخ صالح الحنفي في كتابه فيض الرحمن في تحريم شرب الدخان: اعلم أن شرب الدخان حرام، وغير جائز ولا يجوز تجويز شربه بالإباحة.

الأصلية تجويز غير مشروع، لكن الأخذ بها آخر المراتب المعتبرة من الأشياء بعدما ظهر الإسلام وتبينت الأحكام. أ. هـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت