الصفحة 10 من 19

قال ابن نجيم:

فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالبا لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات ولذا قال عليه الصلاة والسلام: (( إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ) )فشرب الدخان فيه مفاسد عظيمة.

4ـ مبدأ سد الذرائع:

يعني ما أدى إلى محرم فهو محرم والدخان مفتر ومن هذا المبدأ يحرم شرب الدخان لأنه ذريعة إلى محرمات (الأضرار ـ الأمراض ـ إضاعة المال) وأن تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه المقاصد لا تعدو أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية. والدخان مضر وخطير في الدين والدنيا ويؤدي إلى محرم فيكون محرما.

5 ـ إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام:

قال الجويني: لم يخرج عنها إلا ما ندر ومن فروعها إذا تعارض دليلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت