الصفحة 15 من 16

3/ 4/6/ 1 يجب التخلص من الايراد المحرم ـ سواء كان ناتجًا من النشاط أو التملك المحرم، أم من الفوائد ـ على من كان مالكًا للأسهم سواء أكان مستثمرًا أم متاجرًا حين نهاية الفترة المالية، ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أم سنوية أم غيرها، وعليه فلا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص.

3/ 4/6/ 2 محل التخلص هو ما يخص السهم من الايراد المحرم، سواء وزعت أرباح أم لم توزع، وسواء ربحت الشركة أم خسرت.

3/ 4/6/ 3 لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل.

3/ 4/6/ 4 يتم التوصل إلى ما يجب على المتعامل التخلص منه بقسمة مجموع الايراد المحرم للشركة المتعامل في أسهمها على عدد أسهم تلك الشركة، فيخرج ما يخص كا سهم ثم يضرب الناتج في عدد الأسهم المملوكة لذلك المتعامل ـ فردًا كان أو مؤسسة أو صندوقًا أو غير ذلك ـ وما نتج فهو مقدار ما يجب التخلص منه.

3/ 4/6/ 5 لا يجوز الانتفاع بالعنصر المحرم ـ الواجب التخلص منه ـ بأي وجه من وجوه الانتفاع ولا التحايل على ذلك بأي طريق كان ولو بدفع الضرائب.

3/ 4/6/ 6 تقع مسؤولية التخلص من الايراد المحرم لصالح وجوه الخير على المؤسسة في حال تعاملها لنفسها أو في حال إدارتها، أم في حالة وساطتها فعليها أن تخبر المتعامل بآلية التخلص من العنصر المحرم حتى يقوم بها بنفسه، وللمؤسسة أن تقدم هذه الخدمة باجر أو دون أجر لمن يرغب من المتعاملين.

3/ 4/7 تطبق المؤسسة الضوابط المذكورة سواء أقامت بنفسها بذلك أم بواسطة غيرها، وسواء اكان التعامل لنفسها أم لغيرها على سبيل التوسط أو الادارة للأموال كالصناديق أو على سبيل الوكالة عن الغير.

3/ 4/8 يجب استمرار مراعاة هذه الضوابط طوال فترة الاسهام أو التعامل، فإذا اختلت الضوابط وجب الخروج من هذا الاستثمار انتهى المعيار.

فعلى ضوء ما سبق فإن الشخص المشترك في التأمين التعاوني المركب مساهم فعلًا، فتطبق عليه هذه الضوابط السابقة، في حالة توزيع الفائض، أو تنازل شخص عن حصته لآخر بمبلغ من المال.

العمل في شركات التأمين التعاوني:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت