الصفحة 14 من 16

ولكن هذه الشركات تدار في الغرب دون مراعاة الضوابط الشرعية، وبخاصة فيما يتعلق بالربا والفوائد البنكية، فهي تجعل كل أموالها الزائدة عن المصاريف والتعويضات في البنوك الربوية إلاّ إذا قامت هي باستثمار أموالها بطرق مقبولة، وأن هذا نادر، وبالمقابل فإنها تتعامل أيضًا مع البنوك الربوية إن احتاجت إلى التمويل والتوسعة، إضافة إلى شرائها سندات الدين المحرمة، وباختصار فهي تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا، وقد ينص نظامها الأساس على هذا التعامل.

ومن هنا أتت الحرمة إلى هذه الشركات، ولكنها مع ذلك فهي أقل من شركات التأمين التجاري لأن شركات التأمين التجاري إضافة إلى أن أهم أغراضها الاسترباح بالتأمين القائم على الغرر إنها أيضًا تتعامل إقراضًا واقتراضًا مع البنوك الربوية.

ولذلك فحكم شركات التأمين التعاوني هو حكم الشركات التي أصل نشاطها حلال، ولكنها تتعامل مع البنوك الربوية إقراضًا واقتراضًا حيث اختلف فيها المعاصرون.

فمنهم من حرم التعامل معها مطلقًا، ومنهم من أجازها، ومنهم من فصّل القول فيها، فاجازها بشروط، وهذا ما عليه عدد من الباحثين المعاصرين، وأجازه المعيار الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة حيث جاء في البند 3/ 4: المساهمة أو التعامل (الاستثمار والمتاجرة) في أسهم شركات أصل نشاطها حلال، ولكنها تودع او تقترض بفائدة:

الأصل حرمة المساهمة والتعامل (الاستثمار أو المتاجرة) في أسهم شركات تتعامل أحيانًا بالربا أو نحوه من المحرمات مع كون أصل نشاطها مباحًا، ويستثنى من هذا الحكم المساهمة أو التعامل (الاستثمار أوالمتاجرة) بالشروط الآتية:

3/ 4/1 أن لا تنص الشركة في نظامها الأساسي أن من أهدافها التعامل بالربا، أو التعامل بالمحرمات كالخنزير، ونحوه.

3/ 4/2 ألا يبلغ إجمالي المبلغ المقترض بالربا، سواء أكان قرضًا طويل الأجل أم قرضًا قصير الأجل 30% من القيمة السوقية ( Market Cap. ) لمجموع أسهم الشركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/ 4/3 ألأ يبلغ إجمال المبلغ المودع بالربا، سواء أكانت مدة الايداع قصيرة أو متوسطة أو طويلة 30% من القيمة السوقية ( Market Cap. ) لمجموع أسهم الشركة علمًا بأن الاقتراض بالربا حرام مهما كان مبلغه.

3/ 4/4 أن لا يتجاوز مقدار الايراد الناتج عن عنصر محرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة، سواء أكان هذا الايراد ناتجًا عن ممارسة نشاط محرم أم عن تملك لمحرم، وإذا لم يتم الافصاح عن بعض الايرادات فيجتهد في معرفتها ويراعى حانب الاحتياط.

3/ 4/5 يرجع في تحديد هذه النسب إلى آخر ميزانية أو مركز مالي مدقق.

3/ 4/6 يجب التخلص مما يخص السهم من الايراد المحرم الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقًا لما يأتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت