[[ نرجو إبداء الرأي الشرعي حول المقدم من الشركة (شركة الراجحي) وفحواه: رغبة في الاستفادة من تفاوت أسعار العملات بالارتفاع والانخفاض يحدث أن يطلب أحد العملاء من الشركة أن تقرضه إحدى العملات التي ارتفع سعرها أو التي يؤمل ارتفاع سعرها في المستقبل القريب وذلك لكي يبيعها بالسعر المرتفع على أمل أن ينخفض سعرها فيما بعد فيشتري بالسعر المنخفض ويسدد للشركة قرضها ويكون ربحه في هذه الحالة فرق السعر وقد تتولى الشركة بيع هذه العملة التي أقرضته إياها نيابة عنه وتتقاضى عمولة عن البيع فهل يجوز ذلك ؟
الجواب:
إن هذه العملية قرض حسن من الشركة لعميلها ولا يجوز لها احتساب عمولة على العملة التي تقرضها له وإن باعتها له تكون وكيلة عنه ولها أن تتقاضى العمولة المعتادة التي تحتسبها عند قيامها بمثل هذه العملية بدون قرض بشرط ألا تتضمن العمولة بأي صورة فائدة مستترة على القرض المذكور ] ]
ولا زال التأكيد هنا على فحص القرض وما يستتبعه من منفعة للمقرض .
وفي موقع د. الشبيلي فتوى فيها بعض التفصيل ولكنها اختصت بمسألة المارجن ، ولم يتعرض للتسوية .
وفي ملاحظاته على البيع بالهامش ما لا يوافق المعروف في السوق ، والمؤثر من هذه الملاحظات ما يرجع إلى ما أكدته الفتاوى السابقة: ألا يشترط مع القرض منفعة ، ومنها: اجتماع القرض والبيع .
وهذه فتوى اخرى اخذتها من موقع الشيخ أبن جبرين ...عسى ان تفيد
رقم الفتوى: 5179
موضوع الفتوى: معاملات مستحدثة والضابط فيها
السؤال: س: ما حكم المعاملة المالية التالية:
أقوم بالتجارة في البورصات العالمية ( لندن نيويورك هونج كونج ) بشراء وبيع العملات والمعادن عن طريق وسيط مالي بنظام المارجن Margin) ( حسب القواعد الآتية:
1-يتم فتح حساب لدى الوسيط المالي في بنك في أمريكا حيث أضع مبلغ (10000دولار) .