الصفحة 14 من 24

وهنا أذكر أن ندوات الدورة ستكون مفتوحة ، وفيها مجال للمداخلات من الحضور فحبذا أن يتصدى أحد الإخوة العارفين لمناقشة هذه المسألة والإفادة بما لم يطلع عليه الباحثون [وقد وقفت على شيء من هذا] لكي لا يتسرع المجمع في الحكم ، مع نقص التصور

وأما الفتاوى الصادرة في حكم الفوريكس ، فإليكم ما رأيته فيها:

لم يكن فيما صدر من فتاوى أوضح وأصرح من فتوى"مجلس الفتوى في فلسطين"في 5/5/1426 ، وملخصها:

-الاكتفاء في التقابض بالقيد في الحساب وتأكيدهم على ذلك ، فلم يتعمقوا في تفاصيل التسوية .

-لم يتعرضوا لذكر فوائد التبييت على العقود ، إلا الإشارة إلى عدم الفوائد الدائنة أو المدينة على حسابه المسجل .

-كيّفوا التمويل بأنه قرض ، لكنهم اشترطوا ألا يستفيد الممول شيئا لقاء تمويله والعبارة هي:"والقرض في الشريعة الإسلامية مشروع ، ما دام البنك لا يتقاضى شيئا على التمويل أو التسهيلات المالية ... أما إذا كان البنك هو الذي يبيع العملة ويشتريها للمتعامل عبر التسهيلات والتمويلات فلا يجوز ذلك شرعا ، لأن القرض والتسهيلات هي في يد البنك فالأمر لا يخلو من الربا المحرم شرعا"

وهنا نرجع إلى ما سبق إيضاحه من حتمية استفادة الممول سواء كان هو المتولي للوساطة أو طرف ثالث .

وهناك فتوى في موقع al-islam.com الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية ، (قرار رقم 9 لهيئة شركة الراجحي) وفيه:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت