1-ماذا يعتبر دفع المال لغرض محدد وهو: شراء الكمية المعينة من عملة معينة ، وليس للمستفيد أي تصرف آخر في التمويل ، إلا أن ينتظر السعر المناسب ليبيع ما اشتراه بذلك التمويل ، ثم يرد التمويل إلى صاحبه ، مع أن التمويل غير محدد بوقت ، -ومع العلم أن الممول هو نافذة البيع ويأخذ عمولة البيع المعتادة وبسعر السوق وهذه العمولة تتأثر بكمية العقد ولا تتأثر بمدة التمويل - فما أحكام هذا التمويل ؟وهل هو قرض ؟ أو تسهيل ؟ أو وكالة ؟ أو شيء خر ؟
2-إذا كان موفر التمويل لا يفرض زيادة أو عمولة خاصة مقابل التمويل ، وإنما ينفذ المعاملة بسعر السوق ، ويستفيد من وساطته المعتادة -فيما لو كان بلا تمويل- ، إلا أنه يشترط أن تكون المعاملة من خلاله ، فما الحكم ؟
3-حينما يترتب على المعاملة فائدة ربوية ، ولكن يتولى طرف آخر دفعها أو أخذها ، فهل على العميل النهائي حرج في هذا ؟ ، وإذا كان عليه حرج فما حكم هذا التعاقد إذا كان سيلتزم إغلاق العقد قبل استحقاق الفائدة ؟
-وعذرا عن الإطالة لحاجة الموضوع إلى البيان التام-
والله أعلم
وأود أيضا الإشارة إلى:
أن مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي (في مكة) جعل (المتاجرة بالهامش) أحد موضوعات الدورة القادمة ، والتي ستعقد في محرم 1427 بإذن الله ، وقد أوكل بحث المسأله إلى خمسة من المتخصصين هم: د. محمد القري ، د. عبدالله السعيدي ، د. محمد عثمان أشبير ، د. حمزة الفعر ، د. شوقي أحمد دنيا . وقد حرصت على الاطلاع على أبحاث من انتهى منهم ، لكن المجمع لم يأذن بذلك .
ومع ذلك -بالاتصال الشخصي- عرفت أن ثلاثة منهم يرون عدم الجواز ، واثنان لم يتبين لي رأيهما