فالممول يعطي العميل هذه العملة ليبيعها في الوقت الذي يقدره العميل ، وعليه أن يرده بقيمة محددة سلفا وهي (مبلغ العقد + السبريد) وللعميل ما زاد ، وعليه ما نقص . كما يفعل وكلاء البضائع مع الموزعين .
ولكن يشكل على هذا أنه قياس للمال الربوي على البضائع وبينهما اختلاف ظاهر في الأحكام .
إلغاء فوائد التبييت:
فالذي أخبرني به عارف بهذا السوق أن شركات الوساطة تأخذ الفوائد على العقود إن كانت إيجابية ، وعندما يفتح العميل عقودا فائدتها سلبية فإن الشركة تقوم داخليا بفتح عقود عكسية (بلوك) لتكافئ الفوائد المستحقة . أو أنها تقوم بتصفير الفائدة على العميل ، وتأخذ هي أو تدفع الفائدة لدرايتها أن المحصلة تتكافأ .
وتبعا لهذا: فإن العميل قد أبرم عقدا فيه ربا صريح يأخذه أو يدفعه عنه الوسيط .
وعندنا شركة FXCM تذكر أنها تقوم بتحييد أو إقفال العقود وقت احتساب الفائدة ثم تعاود فتحها ،وفي هذا الإجراء تفادي كامل للفائدة على العميل وعلى الوسيط ، لكن ما مدى موثوقية وإمكانية هذا الادعاء
التسوية (لأجل تحقق التقابض المطلوب شرعا)
وأما التسوية فأتفق مع شيخنا الوافي في أن المانعين قد تشططوا فيها كثيرا !!
وهنا أعلق هذه الأسئلة الختامية / وهي مستخلصة من الإشكالات السابقة ، وهي قسمان:
أسئلة فنية:
1-هل هناك ممول لا يستفيد شيئا من السبريد ؟
2-هل يمكن أن يكون التمويل من بنك وتنفيذ الصفقة من بنك آخر ، لأجل أن يختلف الممول عن البائع أو وسيطه ؟
3-هل يمكن للوسيط تلافي الفائدة كليا ، بإقفال العقود ؟ أو أسلوب آخر ؟
أسئلة شرعية: