فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 286

إنسانًا دينًا قال الشافعى أنه يجوز له أن يأخذ، وقال بعضهم أنه يجوز أن يأخذ إذا كان لا يمكن إثباته عند القاضي، أما إذا كان يمكن إثباته عند القاضي مثل أن يكون الذي عليه الدَّين مقرًا بهذا الدين، أو عنده بينة، فقالوا لا يجوز له في هذه الحال أن يأخذ.

وهذا القول قال به كثير من أهل العلم وهو عند خفاء السبب، وقالوا إنه ينسب إلى الخيانة وإلى السرقة، والرسول - عليه الصلاة والسلام - قال:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" [1] ؛ لأنه إن قيل بفتح هذا الباب

(1) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع (3/ 805) باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والترمذي في سننه في كتاب البيوع (2/ 368) من طريق طلق بن غنام عن شريك وقيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه به فذكره.

قال الترمذى عقب سياقه:"هذا حديث حسن غريب".

وقال الحاكم في المستدرك"صحيح على شرط مسلم"ووافقه الذهبى، ولكن فيه شريك بن عبد الله القاضى وحالُه معروف من كونه سيئ الحفظ، وأيضًا فقد تفرد به طلق بن غنام عن شريك كما ذكر ذلك الحافظ في التلخيص (3/ 112) .

ولهذا قال ابن أبى حاتم في العلل (1/ 375) عن أبيه:"حديث منكر لم يروه غير طلق بن غنام، يقصد به تفرده بهذا الخبر عن شريك بن عبد الله القاضى."

وجاء للحديث شاهد آخر من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه عند الدارقطنى في سننه (2/ 303 - 304) ، والطبرانى في المعجم الصغير كلهم من طريق أيوب بن سُويد عن بن شوذب عن أبي التياح عن أنس رضى الله عنه به.

وقال الطبرانى عقب سياقه:"تفرد به أيوب"وقال الحافظ في التلخيص (3/ 112) :"وفيه أيوب بن سويد الرملي مختلف فيه، وذكر الطبرانى أنه تفرد به".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت