فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 286

ومنها قصة أم العلاء في صحيح البخاري قالت: طار لنا عثمان بن مظعون [1] ، وجاء أيضًا في صحيح البخاري أن قومًا أسرعوا في اليمين فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يقرع بينهم [2] .

ومنها - أيضًا - في صحيح مسلم أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند وفاته، فأمر - عليه الصلاة والسلام - أن يقرع بينهم فَأرَقَّ اثنين وأعتق أربعة [3] .

ومنها - أيضًا - حديث أم سلمة في قصة الرجلين الذين اختصما في مواريث درست بينهما فأمرهما - عليه الصلاة والسلام - أن يقترعا وأن يتوخيا الحق، وأن يحلل كل منهما صاحبه [4] .

وجاء - أيضًا - أن رجلين اختصما في عين فأقرع بينهما - عليه الصلاة والسلام - [5] ، وجاءت عدة أخبار في هذا ومن قال إنها نوع من القمار قول باطل، ولا يصح؛ بل هي من أعظم ما يُطيَّبُ به النفوس،

(1) أخرجه البخارى في صحيحه في الجنائز (6/ 2575) (1234) .

(2) أخرجه البخارى في صحيحه في كتاب الشهادات (5/ 285) مع الفتح، باب إذا تسارع قوم في اليمين من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.

(3) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الأيمان (3/ 1288) من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه.

(4) سبق تخريجه ص: 170.

(5) أخرجه أبو داود في سننه في باب الشهادات (10/ 4599) مع"العون"من طريق خِلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلًا اختصما في متاع إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - ليس لواحدٍ منهما بيّنة، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمين ما كان أحبا ذلك أو كرها". وإسناده صحيح.

وجاء من طريق آخر عن أبى داود في سننه (10/ 3600) من طريق معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعًا بلفظ:"إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت