قال الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على رياض الصالحين:[ لأن عمر نعلم علم اليقين أنه لن يأمر عبدالله بطلاق زوجته إلا لسبب شرعي ، وقد يكون ابن عمر لم يعلمه ، لأنه من المستحيل أن عمر يأمر ابنه بطلاق زوجته ليفرق بينه وبين زوجته بدون سبب شرعي ، فهذا بعيد .
وعلى هذا فإذا أمرك أبوك أو أمك بأن تطلق امرأتك ، وأنت تحبها ، ولم تجد عليها مأخذًا شرعيًا فلا تطلقها ، لأن هذه من الحاجات الخاصة التي لا يتدخل أحد فيها بين الإنسان وبين زوجته ]انتهى .
وعن أبي الدرداء ( أن رجلًا أتاه قال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها ؟ فقال سمعت رسول الله ( يقول:(( الوالد أوسط أبواب الجنة ، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه ) ) [ صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجة ] .