الصفحة 93 من 204

3 -موظفو الحزب: يجوز في كل شعبة من الشعب أو فرع من الفروع أو في مركز الحزب ان يعين للأعمال الإدارية والقلمية العدد الضروري من الموظفين، ويشترط فيمن يختارون لهذه الأعمال ان يكونوا من أعضاء الحزب، ويتم تعيين هؤلاء الموظفين بالطريقة التالية:

أ- في مراكز الشعب بناء على اقتراح الهيئة الإدارية للشعبة وموافقة الهيئة الإدارية للفرع التابعة له.

ب-في مراكز الفروع، بناء على اقتراح الهيئة الإدارية للفرع وموافقة اللجنة المركزية للحزب.

ج- في المركز الرئيس بناء على اقتراح السكرتير العام وموافقة الرئيس. ويمكن في أي وقت من الأوقات الاستغناء عن خدمات هؤلاء الموظفين بناءً على قرار من الهيئة التي يلتحقون بها [1] .

4 -العقوبات واللجان التأديبية وفصل الأعضاء: إذ بينت إمكانية زوال صفة العضوية بقرار من المراجع المختصة للأسباب الآتية:

أ فقدان الرشد.

ب صدور حكم بجناية شائنة أو ثبوت ما يعيب العضو.

ج- إخلال العضو بعهوده وخروجه على المنهج أو النظام الداخلي وعدم تقيده بها وخروجه على مقررات هيئات الحزب. وان من يبت في قرار الفصل الهيئة الإدارية للشعبة بعد أخذ موافقة الهيئة الإدارية للفرع. أما أعضاء الهيئات الإدارية للشعب فإن البت في فصلهم يعود لهيئات الفروع الإدارية التي ينتسبون اليها، وكذلك أعضاء هيئات الفروع الإدارية تبت في أمر فصلهم اللجنة المركزية للحزب، ويستثنى من المادة السابقة معتمدو الشعب، ورؤساء الفروع وسكرتيروها، وأعضاء اللجنة المركزية الذين يعود أمر البت في فصلهم لمحكمة الحزب العليا، كما يستثنى من ذلك أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب [2] .

5 -المحكمة الحزبية العليا: وتتألف من رئيس الحزب وسكرتيره العام والمراقب العام فضلًا عن رئيس الفرع في اللواء الذي ينتسب إليه العضو، وان رئيس الحزب يرأس المحكمة ويقوم سكرتير الحزب العام بوظيفة المقرر لهذه المحكمة، وتقوم بالاختصاصات الآتية:

أ النظر في قرارات الفصل المستأنفة.

ب النظر في أمر فصل الأعضاء.

(1) المصدر نفسه، ص29 - 30.

(2) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص31 - 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت