الصفحة 87 من 204

نهائيًا إذ يحق لمقدم الطلب ان يجدد الطلب بعد انقضاء ستة أشهر على تقديمه طلب الانتساب الأول ويعد قرار الرفض الثاني نهائيًا (المادة السادسة) [1] .

وجاءت المواد (8 - 13) من النظام الداخلي للحزب لتبين واجبات وحقوق العضو في الحزب وأهم ما نصت عليه:

1 -دفع بدل الانتساب، المشاركات الشهرية المقررة.

2 -قطع كل علاقة مع أية هيئة سياسية أخرى.

3 -عدم الدخول في الوزارة أو قبول أية وظيفة سياسية أو إدارية، أو عضو مجلس من المجالس المحلية أو النوادي أو الجمعيات ذات الصبغة السياسية إلا بقرار من المرجع الحزبي المختص.

4 -أعضاء الحزب متساوون في الحقوق، ولكل عضو من الأعضاء ان ينتخب ضمن الهيئة الإدارية للحزب ضمن الحدود المبينة في النظام.

5 -للعضو ان يتقدم إلى المراجع الحزبية المختصة بالاقتراحات التي يراها ذات أثر في ازدهار الحزب ونموه [2]

أما بالنسبة للشعب فقد نصت المادة الرابعة عشر على ان الشعبة هي مجموع الأعضاء الحزبيين في القضاء ويعد مركز اللواء قضاء، ويجوز تأليف أكثر من شعبة واحدة في القضاء اذا دعت الضرورة إلى ذلك. ويجوز للشعبة ان تتخذ لنفسها مقرًا ثابتًا تنفق عليه من ميزانيتها بعد موافقة الهيئة الإدارية للفرع بحسب ما نصت عليه المادة الخامسة عشرة، وتشكل الشعبة عندما يبلغ عدد أعضاء الحزب في القضاء (25) عضوًا وتدير أعمالها منظمتان هما الهيئة العامة والهيئة الإدارية (المادة السادسة عشر) [3] .

وتناولت المواد (17 - 22) الهيئة العامة للشعبة إذ نصت على ان تتألف من مجموع أعضاء الحزب في القضاء وتجتمع هذه الهيئة مرة كل ستة أشهر أو بناء على دعوة من سكرتيرها، بعد قرار من الهيئة الإدارية للشعبة، يوجهها إلى أعضاء الحزب تبلغ أليهم قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع في الأقل [4] .

(1) جريدة الأمة، العدد 740، 25 نيسان 1951.

(2) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص16 - 17.

(3) جريدة النبأ، العدد 835، 24 حزيران 1951.

(4) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص17 - 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت