وتعين مواعيد الاجتماعات الرسمية سنويًا بقرار من الهيئة الإدارية للشعبة، على ان توافق عليه الهيئة الإدارية للفرع، وتعلن هذه المواعيد في مقر الشعبة شهرًا كاملًا، ويعد الاجتماع قانونيًا إذا حضره ثلث الأعضاء، وإذا لم يتم النصاب فيؤجل الاجتماع إلى موعد آخر تعينه الهيئة الإدارية للشعبة، ويعد الاجتماع قانونيًا في المرة الثانية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية في اجتماع قانوني، إلا إذا كان هناك نص مخالف في هذا النظام، وتنتخب الهيئة العامة للشعبة.
وتطرقت المواد 23 - 31 إلى الهيئة الإدارية للشعبة وبينت أنها تتألف من ستة أعضاء في الأقل وعشرة أعضاء على الأكثر، وتقرر زيادتهم عندما يتجاوز عدد الأعضاء المنتسبين للشعبة ثلاثة آلاف عضو بنسبة عضو لكل ألف أضافي [1] ، وعندما يتم انتخاب الهيئة الإدارية للشعبة يجتمع أعضائها وينتخبون من بينهم ثلاثة أعضاء، وتقوم الهيئة الإدارية للفرع بتسمية المعتمد والسكرتير وأمين الصندوق منهم، وان مدة عضوية الهيئة الإدارية سنتان على ان يتجدد في كل سنة انتخاب نصف الأعضاء ومتى تم انتخاب أعضاء بدل الذين انتهت مدة عضويتهم، تجتمع الهيئة الإدارية وتختار مجددًا مندوبيها الثلاثة وتنتهي بعد انتهاء سنة على انتخاب أول هيئة إدارية للشعبة مدة عضوية نصف أعضائها بالقرعة [2] .
وأبرز واجبات الهيئة الإدارية للشعبة هي:
1 -الإشراف على تنفيذ سياسة الحزب العامة في حدود توجيهات الهيئة الإدارية للفرع.
2 -وضع الميزانية السنوية للشعبة وترسلها لهيئة الفرع الإدارية للمصادقة عليها.
3 -الموافقة على انتساب الأعضاء في منطقتها.
4 -الإشراف على التشكيلات الحزبية القائمة في منطقتها، وتقدم لهيئة الفرع الإدارية الاقتراحات التي تراها ذات أثر في ازدهار الحزب ونموه.
5 -ترشيح بعض أعضاء شعبتها لعضوية المجالس المحلية في المنطقة على ان توافق على ذلك الهيئة الإدارية للفرع [3] .
(1) المصدر نفسه، ص17 - 18.
(2) جريدة النبأ، العدد 835، 24 حزيران 1951.
(3) حزب الأمة الاشتراكي، المصدر السابق، ص18 - 19.