الصفحة 3 من 53

الأحساء (31982)

ناسوخ (5879837)

أشهر أقوال العلماء في هذه المسألة:

تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء في حد الإقامة الذي تنتهي به أحكام السفر على حالين:

الأولى: أن من استوطن بلدًا فقد انقطعت عنه أحكام المسافر [1] .

الثانية: أن من نزل مكانًا وهو يقول: أخرج اليوم أخرج غدًا فهو مسافر مهما طال مكثه [2] .

ثم اختلفوا فيما سوى ذلك، وهذه أشهر أقوالهم في المسألة:

القول الأول: أن الحد بين حكمي المقيم والمسافر هو نية المكث أربعة أيام.

وبهذا القول أخذ مالك [3] والشافعي [4] ، ولا يُحتسب عند الشافعية يوما الدخول والخروج من هذه الأربعة.

وهو قول أحمد، إلا أنه يرى احتساب يومي الدخول والخروج [5] .

(1) الاستيطان هو نية الإقامة على التأبيد، انظر"حاشية الشرح الكبير"للدسوقي (1/ 373) .

(2) انظر"المغني"لابن قدامة (3/ 153) .

(3) انظر"الكافي"لابن عبد البر (1/ 245) .

(4) انظر"المجموع"للنووي (4/ 364) .

(5) انظر"المغني"لابن قدامة (3/ 147، 148) ، و"الإنصاف"للمرداوي (2/ 329) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت