الصفحة 14 من 53

العبادة، دون أن ينقله أهل اللغة، وقد حرصوا أعظم الحرص على نقل حدود اللغة ومعانيها فيما هو أدقُ وأقلُ حاجةً من حدي السفر والإقامة ومعناهما، لاسيما أن حملة اللغة هم فقهاء الأمة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين ومن بعدهم من العلماء؛ فلم يبق من هذه الحقائق ما تُحَدُّ به الإقامة إلا العرف.

وهذه هي طريقة الفقهاء في المسائل المماثلة التي اعتبروا فيها المعنى العرفي لتحديد المراد من نصوص الشريعة عند عدم الشرعي واللغوي؛ وذلك في مسائل كثيرة [1] ، وقد طبَّق هذه القاعدة في هذه المسألة الإمام ابن تيمية، والعلامة عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وغيرهما.

والمتأمل يرى أن كثيرًا من الفقهاء يَعتبرون العرف في أكثر أحوال الإقامة؛ كما سيأتي في مبحث"أسباب الإقامة العرفية"إن شاء الله، وهذا عرض موجز لبعض هذه الأحوال:

فمن ذلك اشتراط بعض الفقهاء المكان الصالح للإقامة عرفًا، وهو مذهب أبي حنفية، والشافعي في قوله الآخر وأحمد في الرواية الثانية؛ فلا يجري حكم المدة عند

(1) وهي مبثوثة في أبواب الفقه:

فمنها: الموالاة في الوضوء، انظر"المغني"لابن قدامة (1/ 192) .

ومنها: الخفاف ما يعتبر منها خفًا وما لايعتبر، انظر"مجموع الفتاوى"لابن تيمية (19/ 242) .

ومنها: اتصال الصفوف في الصلاة، انظر"حاشية الجمل"للعجيلي (1/ 508) و"المبدع" (2/ 89) .

ومنها: مسافة السترة من المصلي، وما يُعد بها مستترًا، انظر"الإنصاف"للمرداوي (1/ 495) .

ومنها: النهي عن الصلاة إلى القبور، ومتى يعد مصليًا إليها، انظر"سبل السلام"للصنعاني (2/ 122) .

ومنها: العمل في الصلاة فيما يُعتبر مخرجًا عن سمتها، انظر"القواعد"للحصني الشافعي (1/ 360) .

ومنها: خطبة الجمعة وضابط القدر الواجب منها، انظر"بدائع الصنائع"للكاساني (1/ 262) .

ومنها: الاستطاعة في الحج، انظر"الغرر البهية"لزكريا الأنصاري (2/ 265) .

ومنها: التشبه بين الرجل والمرأة، انظر"الآداب الشرعية"لابن مفلح (3/ 536) .

ومنها: الفقر الذي يترتب عليه استحقاق الزكاة وغيره، انظر"مجموع الفتاوى"لابن تيمية (19/ 243) .

ومنها: مقدار إطعام المسكين في الكفارات وغيرها، انظر المرجع السابق (19/ 252) .

ومنها: المرض المؤثر في صحة الهبة وغيرها، انظر"إعلام الموقعين"لابن القيم (1/ 203) .

ومنها: التفرق بعد البيع انظر"الأشباه والنظائر"للسبكي (1/ 52) و"الإنصاف"للمرداوي (4/ 368) .

ومنها: قبض المعقود عليه المؤثر في الضمان وغيره، انظر"الأشباه والنظائر"لابن الوكيل (1/ 141) .

ومنها: الغبن الذي يثبت به الخيار في المعاوضات، انظر"المغني"لابن قدامة (3/ 894) .

ومنها: اختلاف الأصناف الذي يمنع جريان ربا الفضل، انظر"مواهب الجليل"للحطاب (4/ 348) .

ومنها: الإعسار المانع من حبس صاحبه، انظر"حاشيتي قليوبي وعميرة" (4/ 71) .

ومنها: العشرة بين الزوجين من النفقة والجماع والواجبات المنزلية، انظر"الإنصاف" (8/ 354) .

ومنها: الرضعات المُحرِّمات، والمعتبر في قدرها وصفتها، انظر"مغني المحتاج" (3/ 417) .

ومنها: السفه الموجب أو المبيح للحجر، انظر"إعلام الموقعين"لابن القيم (1/ 203) .

ومنها: التعدي والتفريط المؤثران في ضمان المتلفات، انظر"كشاف القناع"للبهوتي (4/ 170) .

ومنها: الحرز في السرقة، انظر"البيان"لابن رشد (16/ 216) و"المغني"لابن قدامة (8/ 177) .

ومنها: الإكراه المؤثر في أهلية التصرف، انظر"نهاية المحتاج"للرملي (6/ 477) .

ومنها: ما يُعرف به السكران، ويستحل به الظهر، انظر"مغني المحتاج" (3/ 279) .

ومنها: سب الرسول - صلى الله عليه وسلم - ما يُعتبر سبًا وما لا يُعتبر، انظر"الصارم المسلول"لابن تيمية (3/ 992) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت