أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي
460 فرض الله عز وجل في كتابه من وجهين
461 أحدهما أبان فيه كيف فرض بعضها حتى استغني فيه بالتنزيل عن التأويل وعن الخبر
462 والآخر أنه أحكم فرضه بكتابة وبين كيف هي على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم
463 ثم أثبت فرض ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه بقوله عز وجل { وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا }
464 وبقوله تبارك اسمه { فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما }
465 وبقوله عز وجل { وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم }