مع غير آية في القران بهذا المعنى
466 فمن قبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبفرض الله عز وجل قبل
467 قال الشافعي فالفرائض تجتمع في أنها ثابتة على ما فرضت عليه ثم تفرقت شرائعها بما فرق الله عز وجل ثم رسوله صلى الله عليه وسلم
468 فيفرق بين ما فرق منها ويجمع بين ما جمع منها فلا يقاس فرع شريعة على غيرها
469 وأول ما نبدأ به من الشرائع الصلاة