226 قلنا فكأنك اردت آن تجعل هذا القول مطلقا غير محدود فإذا اخذت بقول اختلف فيه قلت عليه الأكثر واذا اردت رد قول قلت هؤلاء الاقل أترضى من غيرك بمثل هذا الجواب
227 رأيت حين صرت آلي آن دخلت فيما عبت من التفرق
228 أرأيت لو كان الفقهاء كلهم عشرة فزعمت انك لا تقبل إلا من الأكثر فقال ستة فاتفقوا وخالفهم أربعة أليس قد شهدت للستة بالصواب وعلى الأربعة بالخطأ
229 قال فإن قلت بلى
230 قلت فقال الأربعة في قول غيره فاتفق اثنان من الستة معهم وخالفهم أربعة
231 قال فآخذ بقول الستة
232 قلت فتدع قول المصيبين بالاثنين وتأخذ بقول المخطئين بالاثنين وقد أمكن عليهم مرة وأنت تنكر قول ما أمكن فيه الخطأ وهذا قول متناقض
233 وقلت له ارأيت قولك لا تقوم الحجة إلا بما اجمع عليه الفقهاء في جميع البلدان أتجد السبيل آلى إجماعهم كلهم ولا تقوم الحجة على أحد حتى تلقاهم كلهم آو تنقل عامة من عامة عن كل واحد منهم
234 قال ما يوجد هذا
235 قلت فإن قبلت عنهم بنقل الخاصة فقد قبلت فيما عبت وان لم