فهرس الكتاب

الصفحة 2240 من 5311

مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ فَرَدَّ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ أَخْبَرَنَا أَبِى عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ مَكَانَهُنَّ مِنْ خَالِصِهِ. أطرافه 3128، 4030، 4120

2631 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِى كَبْشَةَ السَّلُولِىِّ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو - رضى الله عنهما - يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - «أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ» . قَالَ حَسَّانُ فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ رَدِّ السَّلاَمِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا اسْتَطَعْنَا أَنْ نَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

2632 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِىُّ قَالَ حَدَّثَنِى عَطَاءٌ عَنْ جَابِرٍ - رضى الله عنه - قَالَ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ فَقَالُوا نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ. فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» . طرفه 2340

ـــــــــــــــــــــــــــــ

منحوهم من ثمارهم، فردّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أمه) أي: أم أنس (أعذاقها، وأعطى أم أيمن مكانهنّ) أي: بدل ما كان بيدها (من حائطه) أي: مما اختاره لنفسه من عِذاق خيبر.

2631 - (الأوزاعي) -بفتح الهمزة- عبد الرحمن إمام أهل الشام في زمانه (عن حسان) بفتح الحاء وتشديد السين (عن أبي كبشة) بفتح الكاف وسكون الموحدة (السلولي) بفتح السين واللام نسبة إلى سلول. قال الجوهري: قبيلة هوازن، وسلول اسم أمهم (أبو كبشة) هذا لم يذكر له اسم سوى كنيته.

2632 - (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أربعون خصلة) أي: من خصال الإيمان (أعلاها منيحة العنز) -بفتح العين وسكون النون- الماعز، ولا شك أن منيحة الضأن خير منها، ومنيحة اللقحة خير منها (قال حسان: فعددناها) أي: شرعنا في عدّ الأربعين، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يعدها (فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة) وقد استخرجها بعض العلماء. وحديث جابر (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من كانت له أرضٌ فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت